مصنف عبد الرزاق 3754
باب تخفيف الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
بَيْنَا فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَفَ نَاضِحَهُ، وَأَقَامَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فَنَزَّلَ الْفَتَى عَلَفَهُ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ، وَحَضَرَ الصَّلَاةَ، وَافْتَتَحَ مُعَاذٌ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَصَلَّى الْفَتَى وَتَرَكَ مُعَاذًا، وَانْصَرَفَ إِلَى نَاضِحِهِ فَعَلَفَهُ - أَوْ فَعَلَفَهَا - فَلَمَّا انْصَرَفَ مُعَاذٌ جَاءَ الْفَتَى، فَسَبَّهُ وَنَقَصَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَآتِيَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَأُخْبِرُهُ خَبَرَكَ، فَأَصْبَحْنَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ مُعَاذٌ شَأْنَهُ، فَقَالَ الْفَتَى: إِنَّا أَهْلُ عَمَلٍ وَشُغْلٍ، فَطَوَّلَ عَلَيْنَا، اسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا مُعَاذُ، أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا ؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾، وَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾، ﴿وَالضُّحَى ﴾، وَبِهَذَا النَّحْوِ "، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْفَتَى فَقَالَ: " يَا مُعَاذُ، ادْعُ "، فَدَعَا، فَقَالَ لِلْفَتَى: " ادْعُ "، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَدْرِي مَا دَنْدَنَتُكُمَا هَذِهِ، غَيْرَ أَنِّي وَاللهِ لَئِنْ لَقِيتُ الْعَدُوَّ لَأَصْدُقَنَّ اللهَ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَاسْتُشْهِدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " صَدَقَ اللهَ فَصَدَقَهُ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه