مصنف عبد الرزاق 3750
باب تخفيف الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ مِنْ أَقْصَرِ سُوَرِ الْمُفَصَّلِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَفْرُغَ إِلَيْهِ أُمُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه