MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3739

باب الصلاة ما يطول منها وما يحذف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُطَوِّلَ الْإِمَامُ الْأُولَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَكْثُرَ النَّاسُ قَالَ: " فَإِذَا صَلَّيْتُ لِنَفْسِي فَإِنِّي أَحْرِصُ عَلَى أَنْ أَجْعَلَ الْأُولَيَيْنِ وَالْأُخْرَيَيْنِ سَوَاءً، إِنَّمَا يُفَضَّلُ الْأُولَيَانِ فِي الْجَمَاعَةِ لِيَثُوبَ النَّاسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا