مصنف عبد الرزاق 3736
باب الصلاة ما يطول منها وما يحذف
اعرض الإسناد
قَالَ الثَّوْرِيُّ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ، أَوْ غَيْرُهُ:
قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ لِسَعْدٍ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَا تَنْفِرُ فِي السَّرِيَّةِ، وَلَا تَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ، وَلَا تَقْسِمُ فِي السَّوِيَّةِ، فَقَالَ سَعْدٌ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَبَ فَأَعْمِ بَصَرَهُ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه