MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3736

باب الصلاة ما يطول منها وما يحذف

اعرض الإسناد

قَالَ الثَّوْرِيُّ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ، أَوْ غَيْرُهُ:

قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ لِسَعْدٍ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَا تَنْفِرُ فِي السَّرِيَّةِ، وَلَا تَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ، وَلَا تَقْسِمُ فِي السَّوِيَّةِ، فَقَالَ سَعْدٌ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَبَ فَأَعْمِ بَصَرَهُ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا