MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3620

باب السلام في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحَبَشَةِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى انْفَتَلَ، فَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا