مصنف عبد الرزاق 3620
باب السلام في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحَبَشَةِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى انْفَتَلَ، فَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه