مصنف عبد الرزاق 3599
باب الكلام في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، مَرَّ رَجُلٌ يَطْرُدُ شَوْلًا لَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَفْطِنْ، فَصَرَخَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ الشَّوْلِ رُدَّ إِبِلَكَ، فَرَدَّهَا، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ ؟ " قَالُوا: عُمَرُ قَالَ: " يَا لَكَ فَقِهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ "، قُلْتُ لَهُ: مَا الشَّوْلُ ؟ قَالَ: فِرْقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه