MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3599

باب الكلام في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، مَرَّ رَجُلٌ يَطْرُدُ شَوْلًا لَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَفْطِنْ، فَصَرَخَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ الشَّوْلِ رُدَّ إِبِلَكَ، فَرَدَّهَا، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ ؟ " قَالُوا: عُمَرُ قَالَ: " يَا لَكَ فَقِهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ "، قُلْتُ لَهُ: مَا الشَّوْلُ ؟ قَالَ: فِرْقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا