مصنف عبد الرزاق 3596
باب الكلام في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ يُصَلِّي الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ قَالَ: " يَعُودُ لَهَا كَامِلَةً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ صَنَعَ الَّذِي يَقُولُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه