MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3596

باب الكلام في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ يُصَلِّي الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ قَالَ: " يَعُودُ لَهَا كَامِلَةً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ صَنَعَ الَّذِي يَقُولُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا