MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3595

باب الكلام في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

إِنْ عَمَدَ الْكَلَامَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَافِيَةً، وَقَالَ: " إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ سَهَا، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، وَلَوْ عَمَدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا