مصنف عبد الرزاق 3595
باب الكلام في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
إِنْ عَمَدَ الْكَلَامَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَافِيَةً، وَقَالَ: " إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ سَهَا، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، وَلَوْ عَمَدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه