مصنف عبد الرزاق 3575
باب السهو في سجدتي السهو في التطوع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ سَهْوٌ يَقُولُ: " إِذَا سَهَا فِيهَا فَلَا يَتَوَخَّى فِيهَا وَيَتَوَخَّى التَّمَامَ فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه