مصنف عبد الرزاق 3574
باب نسيان سجدتي السهو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
إِذَا قُمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؟ يَقُولُ: " إِذَا سَهَا فِيهَا فَلَا يَسْجُدُ وَيَتَوَخَّى الْإِمَامَ فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه