مصنف عبد الرزاق 3567
باب إذا اجتمع السهو والتكبير في أيام التشريق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ: " يَقُومُ فَيَقْضِي، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ "، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه