مصنف عبد الرزاق 3548
باب الرجل يشك في صلاته بعد الانصراف ولا يدري أصلى أم لا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لَا ؟ قَالَ: " يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه