مصنف عبد الرزاق 3517
باب القيام فيما يقعد فيه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ - أَوْ أَرَادَ الْقِيَامَ - قَالَ: مَا رَأَيْتُ طَاوُسًا إِلَّا شَكَّ أَيَّهُمَا فَعَلَ ؟ نَهَضَ أَوْ أَرَادَ النُّهُوضَ - ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَقَالَ: " أَصَابَ لَعَمْرِي " قُلْتُ: وَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ سَجَدَهَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدُ ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه