MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3511

باب القيام فيما يقعد فيه

3511 3484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ..... قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلْيُسَبِّحْ بِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا