مصنف عبد الرزاق 3510
باب القيام فيما يقعد فيه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه