مصنف عبد الرزاق 3506
باب السهو في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَشَكَكْتُ عُدْتُ ثُمَّ شَكَكْتُ ؟ قَالَ: " فَلَا تَعُدْ قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي اسْتَيْقَنْتُ أَنِّي صَلَّيْتُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ: " فَلَا تَعُدْ وَإِنْ صَلَّيْتَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه