مصنف عبد الرزاق 3441
باب المشي إلى الصلاة
3441 3414 - ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:3439
مَنْ أَقْبَلَ يَشْهَدُ فِي الصَّلَاةِ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يُسْرِعْ وَلَا يَزِدْ عَلَى مِشْيَتِهِ الْأُولَى فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه