مصنف عبد الرزاق 3439
باب المشي إلى الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
مَنْ أَقْبَلَ يَشْهَدُ فِي الصَّلَاةِ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، فَلَا يُسْرِعْ، وَلَا يَزِدْ عَلَى مِشْيَتِهِ الْأُولَى، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه