MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3439

باب المشي إلى الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:

مَنْ أَقْبَلَ يَشْهَدُ فِي الصَّلَاةِ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، فَلَا يُسْرِعْ، وَلَا يَزِدْ عَلَى مِشْيَتِهِ الْأُولَى، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا