مصنف عبد الرزاق 3435
باب المشي إلى الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يَقُولُ:
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَيَّ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ أَنْ أَرْفَعَ يَدَهُ عَنِّي، وَجَعَلَ يُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَى، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَقَدْ سُبِقْنَا بِرَكْعَةٍ، وَقَدْ صَلَّيْنَا مَعَ الْإِمَامِ وَقَضَيْنَا مَا كَانَ فَاتَنَا، فَقَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: " يَا ثَابِتُ، اعْمَلْ بِالَّذِي صَنَعْتُ بِكَ "، قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: " صَنَعَهُ بِي أَخِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه