مصنف عبد الرزاق 3403
باب من أدرك ركعة أو سجدة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ... عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:
إِذَا رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، فَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ سَاجِدًا فَاسْجُدْ، وَجَالِسًا يَتَشَهَّدُ فَاجْلِسْ وَتَشَهَّدْ، وَلَا تَعْتَدَّ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه