مصنف عبد الرزاق 3381
باب الرجل يصلي وهو معتمد على الجدر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِمْ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:
قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ يُنْقِصُ الْأَجْرَ وَضْعُ الْإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه