مصنف عبد الرزاق 3380
باب الرجل يصلي وهو معتمد على الجدر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: " إِنَّا لَنَفْعَلُهُ، وَإِنَّ ذَلِكَ يُنْقِصُ مِنَ الْأَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه