مصنف عبد الرزاق 3329
باب التحريك في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ التَّحَرُّكَ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يَعْتَدِلَ قَائِمًا عَلَى قَدَمَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنْسَانًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَأَمَّا الطُّولُ عَلَى الْإِنْسَانِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّوَرُّكِ عَلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَعَلَى هَذِهِ مَرَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه