MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3306

باب الإشارة في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لِأَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ فَرَجَعَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَنْتُنَّ أَعْصَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا