مصنف عبد الرزاق 3306
باب الإشارة في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لِأَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ فَرَجَعَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَنْتُنَّ أَعْصَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه