مصنف عبد الرزاق 3305
باب الإشارة في الصلاة
اعرض الإسناد
قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا،
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ خَادِمَهَا أَنْ تَقْسِمَ الْمَرَقَةَ، فَتَمُرُّ بِهَا وَهِيَ فِي الصَّلَاةِ، فَتُشِيرُ إِلَيْهَا: أَنْ زِيدِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه