MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3305

باب الإشارة في الصلاة

اعرض الإسناد

قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا،

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ خَادِمَهَا أَنْ تَقْسِمَ الْمَرَقَةَ، فَتَمُرُّ بِهَا وَهِيَ فِي الصَّلَاةِ، فَتُشِيرُ إِلَيْهَا: أَنْ زِيدِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا