مصنف عبد الرزاق 3298
باب الالتفات في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ مَعْبَدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، اسْتَقْبَلَهُ اللهُ بِوَجْهِهِ يُنَاجِيهِ، فَلَمْ يَصْرِفْهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُ أَوْ يَلْتَفِتُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه