مصنف عبد الرزاق 3256
باب مكث الإمام بعدما يسلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يَتَكَلَّمُ الْإِمَامُ إِذَا جَلَسَ، فَإِذَا تَكَلَّمَ وَلَمْ يَقُمْ مَعَهُ إِنْ شَاءَ " قُلْتُ: يَتْرُكُ كَلَامَهُ بِمَنْزِلَةِ كَلَامِهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه