MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3256

باب مكث الإمام بعدما يسلم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يَتَكَلَّمُ الْإِمَامُ إِذَا جَلَسَ، فَإِذَا تَكَلَّمَ وَلَمْ يَقُمْ مَعَهُ إِنْ شَاءَ " قُلْتُ: يَتْرُكُ كَلَامَهُ بِمَنْزِلَةِ كَلَامِهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا