مصنف عبد الرزاق 3245
باب مكث الإمام بعدما يسلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ:
صَلَّى مُجَاهِدٌ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَلَمَّا أَنْ سَلَّمَ انْحَرَفَ، فَقَالَ: لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَقْعُدَ حَتَّى تَقُومَ، ثُمَّ تَقْعُدُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه