MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3203

باب الذي يكون له وتر وللإمام شفع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ:

لَوْ فَاتَتْنِي رَكْعَةٌ فَكَانَتْ لِي رَكْعَتَانِ وَهِيَ لِلْإِمَامِ ثَلَاثٌ قَالَ: " قُمْ لِقِيَامِهِ، وَلَا تَجْلِسْ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا