مصنف عبد الرزاق 3202
باب الذي يكون له وتر وللإمام شفع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كَانَ النَّاسُ لَا يَأْتَمُّونَ بِإِمَامٍ إِذَا كَانَ لَهُ وِتْرٌ وَلَهُمْ شَفْعٌ وَهُوَ جَالِسٌ، وَيَجْلِسُونَ وَهُوَ قَائِمٌ، حَتَّى صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ قَائِمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً فَاسْتَنُّوا بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه