MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3184

باب متى يقوم الرجل يقضي ما فاته إذا سلم الإمام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ:

صَلَّيْتُ مَعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ لِأَقْضِيَ رَكْعَتِي فَجَذَبُونِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: " كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ، وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا السَّيْفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا