مصنف عبد الرزاق 3184
باب متى يقوم الرجل يقضي ما فاته إذا سلم الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ لِأَقْضِيَ رَكْعَتِي فَجَذَبُونِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: " كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ، وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا السَّيْفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه