مصنف عبد الرزاق 3182
باب متى يقوم الرجل يقضي ما فاته إذا سلم الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَإِذَا لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 31833183 3157 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.