مصنف عبد الرزاق 3181
باب متى يقوم الرجل يقضي ما فاته إذا سلم الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَفُوتُنِي رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَأَقُومُ فَأَقْضِي أَمْ أَنْتَظِرُ قِيَامَهُ ؟ قَالَ: " تَنْتَظِرُ قَلِيلًا، فَإِنِ احْتَبَسَ فَقُمْ وَدَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه