MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3168

باب التسليم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، وَسَأَلْتُهُ:

كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَلِّمُ إِذَا كَانَ إِمَامَكُمْ ؟ قَالَ: " عَنْ يَمِينِهِ وَاحِدَةً السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا