مصنف عبد الرزاق 3167
باب التسليم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَسَلِّمْ عَنْ يَمِينِكَ السَّلَامُ، وَعَنْ يَسَارِكَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَإِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَسَارِكَ أُنَاسٌ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَارِكَ قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَإِذَا كُنْتَ فِي طَرَفِ الصَّفِّ عَنْ يَمِينِكَ نَاسٌ وَلَيْسَ عَنْ يَسَارِكَ نَاسٌ فَقُلْ عَنْ يَمِينِكَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَارِكَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَإِنْ كُنْتَ عَنْ يَسَارِكَ أُنَاسٌ وَلَيْسَ عَنْ يَمِينِكَ نَاسٌ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَارِكَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه