MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3152

باب التسليم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ:

أَدْرَكَنِي ابْنُ طَاوُسٍ بِالطَّوَافِ فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِي، فَقَالَ لِأَبِيهِ: صَاحِبُكَ عَلَى أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّسْلِيمِ - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - قَالَ: أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَابَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْأَنْصَارُ فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ - أَيْ عَلَيْكَ السَّلَامُ - مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ: " أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ إِذْنِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا