مصنف عبد الرزاق 3152
باب التسليم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ:
أَدْرَكَنِي ابْنُ طَاوُسٍ بِالطَّوَافِ فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِي، فَقَالَ لِأَبِيهِ: صَاحِبُكَ عَلَى أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّسْلِيمِ - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - قَالَ: أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَابَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْأَنْصَارُ فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ - أَيْ عَلَيْكَ السَّلَامُ - مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ: " أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ إِذْنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه