مصنف عبد الرزاق 3150
باب التسليم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ بَلَغَكَ كَانَ بَدْءُ السَّلَامِ ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ " قَالَ: " كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا يَرْفَعُونَ بِالتَّسْلِيمِ أَصْوَاتَهُمْ " قُلْتُ: فَيَنْصَرِفُونَ عَلَى تَسْلِيمِ التَّشَهُّدِ قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ كَانُوا يَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُونَ حَتَّى رَفَعَ عُمَرُ صَوْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه