MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3127

باب ما يفوت الإنسان من التشهد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ، فَجَلَسَ فِي وِتْرٍ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَوْفَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا