مصنف عبد الرزاق 3127
باب ما يفوت الإنسان من التشهد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ، فَجَلَسَ فِي وِتْرٍ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَوْفَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه