مصنف عبد الرزاق 3106
باب من نسي التشهد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً وَلَا تَطَوُّعَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ "، قُلْتُ: فَنَسِيتُ التَّشَهُّدَ فِي الصُّبْحِ قَالَ: " لَا تُعِدْ وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَتَشَهَّدْ حِينَ تَذْكُرُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه