مصنف عبد الرزاق 3075
باب الإقعاء في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، وَإِنِّي أُقَلِّبُ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: " إِنَّ تَقْلِيبَ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه