مصنف عبد الرزاق 3070
باب الإقعاء في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
صَلَّى ابْنُ عُمَرَ فَتَرَبَّعَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، فَقَالَ: " وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُهُ قَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَكِنْ سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " إِنِّي لَا يَحْمِلُنِي رِجْلَايَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه