مصنف عبد الرزاق 3069
باب الإقعاء في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَطَاءً: أَكَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ الْمَرْءُ عَلَى يُسْرَى رِجْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه