MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3061

باب الإقعاء في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،

أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ خَصْلَتَيْنِ قَالَ: " رَأَيْتُهُ يُقْعِي مَرَّةً إِقْعَاءً جَاثِيًا عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ جَمِيعًا، وَمَرَّةً يَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَبْسُطُهَا جَالِسًا عَلَيْهَا، وَالْيُمْنَى يَقُومُ عَلَيْهَا يَحْدِبُهَا عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ جَمِيعًا " قَالَ: " رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي السَّجْدَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْوِتْرِ ثُمَّ يَثْبُتُ فَيَقُومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا