مصنف عبد الرزاق 3061
باب الإقعاء في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ خَصْلَتَيْنِ قَالَ: " رَأَيْتُهُ يُقْعِي مَرَّةً إِقْعَاءً جَاثِيًا عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ جَمِيعًا، وَمَرَّةً يَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَبْسُطُهَا جَالِسًا عَلَيْهَا، وَالْيُمْنَى يَقُومُ عَلَيْهَا يَحْدِبُهَا عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ جَمِيعًا " قَالَ: " رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي السَّجْدَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْوِتْرِ ثُمَّ يَثْبُتُ فَيَقُومُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه