مصنف عبد الرزاق 3052
باب الإقعاء في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يُقْعِيَنَّ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه