MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3051

باب الإقعاء في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ وَأَيُّوبَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْعِي إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْجُدَ الْأُخْرَى، فَقَالَ أَيُّوبُ: " كَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ لَا يُقْعِيَانِ " قَالَ عَطَاءٌ: " كَذَلِكَ كُنَّا نَسْمَعُ حَتَّى جَاءَنَا أَهْلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ ذَلِكَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا