مصنف عبد الرزاق 3051
باب الإقعاء في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ وَأَيُّوبَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْعِي إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْجُدَ الْأُخْرَى، فَقَالَ أَيُّوبُ: " كَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ لَا يُقْعِيَانِ " قَالَ عَطَاءٌ: " كَذَلِكَ كُنَّا نَسْمَعُ حَتَّى جَاءَنَا أَهْلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ ذَلِكَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه