مصنف عبد الرزاق 296
باب الجعل وأشباهه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
فِي الْجُعَلِ وَالزُّنْبُورِ وَأَشْبَاهِهِ إِذَا سَقَطَ فِي الْمَاءِ، أَوْ وَقَعَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، قَالَ: يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَمَا يَكُونُ فِي الْمَاءِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.