مصنف عبد الرزاق 2918
باب القول في الركوع والسجود
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِي: مَا صَلَّيْتُ صَلَاةً قَطُّ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه