مصنف عبد الرزاق 2867
باب قراءة السور في الركعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدٍ، وَكَانَ أَبُوهُ غُلَامًا لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّهُ
مَرَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَدِينَةِ قَالَ: فَقُمْتُ أُصَلِّي وَرَاءَهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ: إِذَا جَاءَ مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ: إِذَا جَاءَ مِائَتَيْ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَإِذَا خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَ فَلَمْ يَرْكَعْ، فَلَمَّا خَتَمَ قَالَ: " اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ " وِتْرًا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقُلْتُ: إِنْ خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَهَا وَلَمْ يَرْكَعْ، وَقَالَ: " اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، فَقُلْتُ: إِذَا خَتَمَ رَكَعَ، فَخَتَمَهَا فَرَكَعَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى "، وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا أَفْهَمُ غَيْرَهُ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْأَنْعَامِ، فَتَرَكْتُهُ وَذَهَبْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه