مصنف عبد الرزاق 2835
باب القراءة خلف الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَشْيَاخُنَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: " مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه