مصنف عبد الرزاق 2817
باب القراءة خلف الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "
كَانَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَكَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ " فَعَابَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَكَتَبَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا عَلَيَّ، فَنَسِيتُ وَحَفِظُوا، أَوْ حَفِظْتُ وَنَسُوا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أُبَيٌّ: بَلْ حَفِظْتَ وَنَسُوا، فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: " إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا أَنْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه